# المادة 341

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب السادس: التجريح

يجب على كل قاضٍ يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 335 أعلاه أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف، أن يصرح بذلك كتابة:

- – لرئيس محكمة الدرجة الأولى، إذا تعلق الأمر بقاضٍ بهذه المحكمة؛
- – للرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية، إذا تعلق الأمر برئيس محكمة درجة أولى بدائرة نفوذها أو بأحد المستشارين العاملين بها؛
- – لرئيس الغرفة المعنية، إذا تعلق الأمر بأحد المستشارين بمحكمة النقض؛
- – للرئيس الأول لمحكمة النقض، إذا تعلق الأمر برئيس أول لمحكمة درجة ثانية أو برئيس غرفة بمحكمة النقض.

يتعين على الرؤساء الموجه إليهم التصريح، أن يقرروا بمحضر ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.


> الإحالة: المادة 341 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/341
> - المادة: المادة 341
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
