# المادة 362

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية › الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية

تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل.

تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور.

يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط.


> الإحالة: المادة 362 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/362
> - المادة: المادة 362
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
