# المادة 365

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية › الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية

يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقرار.

تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت وضع القضية في المداولة.

لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة.

يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به.


> الإحالة: المادة 365 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/365
> - المادة: المادة 365
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
