# المادة 367

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية › الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية

تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه.

تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية، وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة، وتشتمل أيضا، عند الاقتضاء، على الاستماع للأطراف أو وكلائهم أو محاميهم، ومضمن مستنتجات النيابة العامة والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، مع مراعاة مقتضيات المادة 21 أعلاه.

يؤرخ ويوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار، وقعه خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم، حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

إذا حصل المانع لكاتب الضبط، اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.

إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل القرار الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية، مع الإشارة عند التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 367 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/367
> - المادة: المادة 367
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
