# المادة 368

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية › الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية

يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.

يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.

يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى.

ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.

تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل، ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانية في غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.


> الإحالة: المادة 368 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/368
> - المادة: المادة 368
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
