# المادة 376

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثاني: المسطرة

تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض.

يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو من طرف محام لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه، أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية.

يبقى مع ذلك مبلغ الرسم القضائي الذي قد يكون تم أداؤه، ملكا لخزينة الدولة.

تعفى من مساعدة المحامي الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية، طالبة كانت أو مطلوبة، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و 3 أعلاه.


> الإحالة: المادة 376 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/376
> - المادة: المادة 376
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
