# المادة 378

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثاني: المسطرة

يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 375 أعلاه، وبكتابة ضبط محكمة النقض بالنسبة للطعون الأخرى.

يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط، مقابل وصل، كما يمكن إيداعه بالطريقة الإلكترونية.

يسجل المقال في سجل خاص معد لهذه الغاية.

توجه كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، المقال مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن بالنقض.

يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.


> الإحالة: المادة 378 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/378
> - المادة: المادة 378
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
