# المادة 388

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثاني: المسطرة

ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.

إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة، وضع تقريره، وأمر بتبليغها إلى النيابة العامة.

تقدم النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.

يحدد الرئيس بمجرد إحالة القضية إلى النيابة العامة تاريخ إدراجها بالجلسة، مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.


> الإحالة: المادة 388 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/388
> - المادة: المادة 388
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
