# المادة 390

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثاني: المسطرة

إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض.

إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

إذا كانت طبيعة النزاع لا تقبل إلا حلا واحدا، فإن نقضه بالنسبة لأحد الطاعنين، يستتبع نقضه بالنسبة للباقي.

إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم، أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، قررت النقض بدون إحالة.


> الإحالة: المادة 390 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/390
> - المادة: المادة 390
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
