# المادة 398

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثاني: المسطرة

تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها:

- – المملكة المغربية؛
- – محكمة النقض؛
- – باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، وتتضمن لزاما البيانات التالية:

- – الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار؛
- – المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ومضمن مستنتجات النيابة العامة؛
- – أسماء المستشارين الذين أصدروا القرار، مع التنصيص على المستشار المقرر؛
- – إسم ممثل النيابة العامة؛
- – تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى النيابة العامة؛
- – أسماء المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم.

يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

إذا حصل مانع لأحد الموقعين، طبقت مقتضيات المادة 367 أعلاه.


> الإحالة: المادة 398 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/398
> - المادة: المادة 398
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
