# المادة 402

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثاني: المسطرة

يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك:

- – إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
- – إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات الدعوى، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
- – إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل؛
- – إذا صدر القرار بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل، وثبت فيما بعد أنه قدم داخل الأجل؛
- – إذا صدرت القرارات على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه أو غيره؛
- – إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض لا يتأتى التوفيق بينها في نفس القضية؛
- – إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد 394 و 395 و 398 أعلاه.


> الإحالة: المادة 402 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/402
> - المادة: المادة 402
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
