# المادة 414

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم السابع: محكمة النقض › الباب الثالث: مساطر خاصة › الفرع الأول: دعوى الزور أمام محكمة النقض

يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر (15) يوما، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها بالزور.

يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى، كما يسحب المستند من الملف، إذا كان الجواب سلبيا.

يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر (15) يوما إلى طالب الزور الفرعي.

يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور، شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.

يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 413 أعلاه، إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه، كما يرد له إذا سحب المستند من الملف، وفي غيرها من الحالات، يصادر المبلغ لفائدة الخزينة العامة.


> الإحالة: المادة 414 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/414
> - المادة: المادة 414
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
