# المادة 502

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الأول: الحجز التحفظي

لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

- 1- أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛
- 2- الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛
- 3- الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم؛
- 4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛
- 5- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛
- 6- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
- 7- الحقوق اللصيقة بشخص المدين؛
- 8- الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛
- 9- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل؛
- 10- الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛
- 11- ما لا يقبل الحجز بموجب القانون.

يشار في محضر الحجز، عند الاقتضاء، إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين.


> الإحالة: المادة 502 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/502
> - المادة: المادة 502
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
