# المادة 504

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة، للوفاء بدين الحاجز.

يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع، زوال الحجز على الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي.

إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على قيمة الكفالة البنكية أو المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له هذا المبلغ.


> الإحالة: المادة 504 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/504
> - المادة: المادة 504
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
