# المادة 510

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية.

إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة القضائية، اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة وإيداعها في محل آمن.

يوقع الحارس القضائي على محضر الحجز، وإلا ذكرت الأسباب المانعة من ذلك وتسلم إليه نسخة منه، وعلى المكلف بالتنفيذ أن يوضح له المسؤولية الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تبديد للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستتبع المسؤولية الجنائية والمدنية، ويشار إلى ذلك في المحضر.

لا يجوز للحارس القضائي استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها، ما لم يكن الحارس هو مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها، فيجوز له حينئذ أن يستعملها فيما أعدت له، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بمنعه من ذلك.

إذا كان الحجز واقعا على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مقاولة أو مؤسسة، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يكلف الحارس القضائي أو غيره بالقيام بالإدارة أو الاستغلال.

إذا كانت الأشياء المحجوزة من المثل، أمكن للمنفذ عليه متى كان حارسا قضائيا عليها بيعها وتعويضها بما يماثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا، وذلك بناء على إذن من قاضي التنفيذ.


> الإحالة: المادة 510 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/510
> - المادة: المادة 510
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
