# المادة 535

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثانٍ على الأموال المحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في دائرة المحكمة إذا لم يكن لهم موطن فيها، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا مختارا لهم يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ.

يمكن لدائني المنفذ عليه أن يطلبوا من قاضي التنفيذ إجراء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول.

يحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها، إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأول.

يقوم المكلف بالتنفيذ بجرد الأموال المحجوزة سابقا بحضور حارس قضائي إن وجد، وتحرير محضر بحجز الأموال الجديدة، وتسلم هذه الأموال إلى الحارس القضائي نفسه أو إلى حارس قضائي آخر.

يتحمل الدائنون المصاريف إذا لم يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدة.

يحق لمحامي دائني المنفذ عليه أن يحل محلهم في مواصلة الإجراءات.


> الإحالة: المادة 535 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/535
> - المادة: المادة 535
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
