# المادة 553

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

بمجرد إيقاع الحجز، وانصرام أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 549 أعلاه، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة

(10) أيام يضمن فيه:

- – مراجع السند التنفيذي؛
- – خلاصة الإجراءات السابقة؛
- – بيان العقار المحجوز ومشتملاته، وماله من حقوق وما عليه من تحملات، وفق ما هو مفصل بمحضر الحجز طبقا للمادة 546 أعلاه؛
- – بيان الوضعية المادية للعقار، بتحديد ما إذا كان فارغا أو مشغولا، والوضعية القانونية له ولو كان غير محفظ، من خلال الاطلاع على السجلات العقارية ووثائق التعمير؛
- – شروط البيع والثمن المحدد من طرف قاضي التنفيذ لانطلاق المزاد العلني، استنادا إلى تقرير خبير مختص؛
- – صور فوتوغرافية للعقار المحجوز.

يبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 553 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/553
> - المادة: المادة 553
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
