# المادة 555

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك.

يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد، أنها أبرمت إضرارا بحقوقه، دون مساس بمقتضيات المادتين 497 و 498 أعلاه.

يمنع على المنفذ عليه بمجرد تحرير محضر الحجز، أي تصرف في العقار، تحت طائلة البطلان، وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة وتوزع بنفس الرتبة مع ثمن العقار نفسه.

يعتبر الإشعار المبلغ للمكترين من المكلف بالتنفيذ، بمثابة حجز بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ، وعلى المبالغ التي تستحق عن المدة الموالية لهذا التبليغ، ويتعين عليهم تسليمها إلى المكلف بالتنفيذ.

- ج- التعرض على دفتر شروط البيع


> الإحالة: المادة 555 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/555
> - المادة: المادة 555
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
