# المادة 559

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها، ويعلم المكلف بالتنفيذ العموم بالمزاد العلني من خلال:

- 1- التعليق:
- أ) على كل واحد من العقارات المحجوزة، وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛
- ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار داخل دائرة نفوذها؛
- ج) بمكاتب السلطة المحلية والجماعات الترابية بالنفوذ الترابي للمحكمة المختصة.
- 2- بكل وسائل الإشهار المكتوبة والمرئية والمسموعة المأمور بها، عند الاقتضاء، من طرف قاضي التنفيذ حسب أهمية الحجز، وبالموقع الإلكتروني للمحكمة.

يجب أن يتم الإعلان عن البيع قبل التاريخ المحدد لإجراء المزاد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.


> الإحالة: المادة 559 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/559
> - المادة: المادة 559
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
