# المادة 569

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

يمكن للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد، استنادا إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو بوجود عيب في إجراءات البيع يوم المزاد.

ويمكن مساءلة المكلف بالتنفيذ تأديبيا الذي ثبتت مسؤوليته، دون الإخلال بالمتابعات الزجرية في الموضوع.

تبت المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر، بصفة استثنائية وبناء على طلب، بإيقاف أثر المزاد مؤقتا بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن، إذا ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان.

لا يقبل هذا الأمر أي طعن.

هـ- دعوى استحقاق العقارات المحجوزة


> الإحالة: المادة 569 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/569
> - المادة: المادة 569
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
