# المادة 571

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات › الفرع الثاني: الحجز التنفيذي

يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه، وطالب التنفيذ، والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفق بالوثائق والمستندات التي تدعمه وبما يفيد رفع دعوى الاستحقاق.

يستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة، لإبداء اعتراضهما.

يجوز إيقاف إجراءات البيع بأمر من رئيس المحكمة، إذا ظهر من الوثائق المدلى بها أنها مبنية على أساس صحيح، وله أن يرفض طلب وقف إجراءات البيع، متى تبين له أن لا موجب لذلك.

لا يقبل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، في جميع الأحوال، أي طعن.


> الإحالة: المادة 571 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/571
> - المادة: المادة 571
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
