# المادة 579

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الخامس: الحجز لدى الغير

يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المنصوص عليه في المادة 576 أعلاه داخل أجل ثمانية

(8) أيام الموالية للتبليغ، ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية.

في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، يحرر من جديد محضر، بطلب من طالب الحجز، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المحجوز لديه، وإنذاره في حالة تعذر ذلك بالقيام بالتصريح داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإنذار، تحت طائلة الحكم عليه بأداء المبلغ الموجود بين يديه وقت تبليغه بالحجز.

يعفى المحجوز لديه من التصريح في الحالتين الآتيتين:

- – إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكمة مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله، أو مبلغا يقدره قاضي التنفيذ ويخصص للوفاء بدين الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيداع؛
- – إذا قام المحجوز لديه تلقائيا أو بناء على طلب المحجوز عليه، بإيداع ما في ذمته بصندوق المحكمة.


> الإحالة: المادة 579 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/579
> - المادة: المادة 579
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
