# المادة 580

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب الخامس: الحجز لدى الغير

إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي، سلم المحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ المحجوزة بعد انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية للتصريح، ما لم ينازع أحد من الأطراف في ذلك.

في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يبت بأمر غير قابل لأي طعن.

يجب على المحجوز عليه إذا قدم طلب المنازعة، إشعار المحجوز لديه بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه.

يمكن تسليم المبالغ المحجوزة قبل انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى، إذا صرح المحجوز عليه كتابة بأنه لا يرغب في المنازعة.


> الإحالة: المادة 580 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/580
> - المادة: المادة 580
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
