# المادة 586

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم التاسع: طرق التنفيذ › الباب السادس: الحجز الارتهاني

يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، يبلغ لكل من المحجوز له والمحجوز عليه.

إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه الحجز، قدم طلبا لرئيس المحكمة لرفعه.

إذا انصرم الأجل دون أداء، تقدم الدائن بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع التي تأذن ببيع المحجوزات.

غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة، إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز، بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.

ينفذ الحكم الصادر بصحة الحجز الارتهاني بمجرد انتهاء أجل الاستئناف.


> الإحالة: المادة 586 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/586
> - المادة: المادة 586
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
