# المادة 631

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية

يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية.

يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية، أو نسخ مطابقة لها، أو صور شمسية، على مستوى المنصة الإلكترونية.

بالرغم من كل مقتضى مخالف، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة، عبر المنصة الإلكترونية، من الادلاء بنسخ لها بعدد الأطراف.

للمحكمة، عند الاقتضاء، مطالبة الأطراف بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات والحجج التي سبق لهم إيداعها بطريقة إلكترونية.


> الإحالة: المادة 631 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/631
> - المادة: المادة 631
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
