# المادة 88

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائية › القسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى › الباب الأول: تقييد الدعوى

يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة.

إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه، وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل، أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى.

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، وتعذر توصل المحكمة بإفادة التبليغ خلال الجلسة التي استدعي إليها، وتبين في الجلسة الموالية أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني، فإن التبليغ يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.


> الإحالة: المادة 88 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
