# المادة 93

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائية › القسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى › الباب الثاني: الجلسات والأحكام › الفرع الأول: الجلسات

إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن.

إذا امتنع من وقع طرده عن مغادرة قاعة الجلسات أو عاد إليها، أمكن لرئيس الجلسة أن يتخذ في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة تجاه المحكمة، حرر كاتب الجلسة، بأمر من رئيسها، محضرا خاصا يوجه في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.


> الإحالة: المادة 93 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
