# المادة 27

من [قانون رقم 58.90 يتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)](https://madda.ma/ar/loi-58-90)

الباب الثاني: أعمال إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشئات الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( › الفصل الأول: التعريف ومزاولة النشاط

يراد لتطبيق هذا القانون بالشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( كل شخص معنوي يكون - دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة - متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي جنسية أجنبية وينحصر غرضه في ادارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأس ماله بعملات أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بعملات أجنبية قابلة للتحويل.

ويجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المغاربة تأسيس شركات قابضة حرة )Offshore Holding( أو المساهمة فيها بشرط التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الصرف.

وللشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( أن تنجز بكامل الحرية جميع العمليات التي تندرج في نطاق غرضها مع غير المقيمين ومع الشركات الحرة )Offshore( المقامة بالمناطق المالية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.

ولا يجوز لها القيام بأية عملية مع المقيمين إلا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 58.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-90/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 58.90 يتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)
> - الرقم: 58.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%28Offshore%29-1742481215748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
