# المادة 10

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل لتحرير محاضر إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون.

يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف ذلك الوقائع المضمنة فيها.

يرسل، فورا، العون الذي حرر المحضر أصل المحضر إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان إثبات المخالفة.

يقوم مندوب الصيد البحري، فور التوصل بأصل المحضر ما لم يتم العمل بمسطرة المصالحة المنصوص عليها بعده بإحالة الأمر على المحكمة المختصة قصد المتابعة.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إبرام المصالحة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، كما تم تغييره وتتميمه.

يحدد بنص تنظيمي نموذجا محضر الزيارة ومحضر المخالفة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 8 و 10 أعلاه.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
