# المادة 12

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 100.000 درهم كل من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

علاوة على ذلك، تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة وتباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويجب أن لا يتم، في أي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب، ويتم، في حالة عدم وجود مشتر، تدميرها على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
