# المادة 13

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 100.000 درهم:

1. كل مالك سفينة صيد تحمل العلم المغربي يباشر أو باشر أشغال ترميم سفينته دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. وتطبق نفس العقوبة على مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي يباشر الأشغال دون أن يتأكد من أن مالك السفينة المعنية أو الشخص الذي ستعود إليه ملكيتها يتوفر على رخصة لهذا الغرض؛

2. كل مستفيد من الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الذي أغفل الإدلاء بتصريح مباشرة بناء أو ترميم السفينة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛

3. كل مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي:

- – لم ينجز التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون؛
- – لم يمتثل، قصد إنجاز أشغال البناء أو الترميم، للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المسلمة لمالك السفينة المعنية أو للشخص الذي ستعود إليه ملكيتها؛
- – لم يعد أو لم يمسك أو لم يحين السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛
- – لم يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة وتاريخها، طبقا للمادة 6 أعلاه؛
- – لم يوقف أشغال بناء السفينة أو ترميمها، وفقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
