# المادة 4

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة الأولى أعلاه على أجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن يقل عن سنة واحدة، قصد مباشرة أشغال بناء السفينة موضوع الرخصة المذكورة أو اقتنائها، حسب الحالة.

يحدد الأجل الأقصى للبناء أو لإنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، نوع السفينة المعنية وخصائصها الأساسية. غير أنه، إذا تعذر على المستفيد من الرخصة اقتناء السفينة أو إنجاز أشغال بنائها أو ترميمها داخل الآجال المذكورة لأسباب مبررة، أمكن تمديد تلك الآجال مرة واحدة ولمدة مماثلة.

عند انصرام الآجال السالفة الذكر دون مباشرة أشغال بناء السفينة أو ترميمها أو مسطرة اقتنائها، حسب الحالة، تصبح الرخصة لاغية.

تخبر الإدارة المختصة المعني بالأمر، بكل وسيلة تثبت التوصل، بإلغاء الرخصة.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
