# المادة 7

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

يمسك مالك أو مسير ورش بناء السفن سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. يمكن إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

وترسل، خلال فترات منتظمة تحددها الإدارة المختصة، المعلومات المضمنة في هذا السجل إلى قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) كما تم تغييره وتتميمه.

ويحتفظ بالسجل المذكور أعلاه ويحفظ في الأرشيف لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.

ويمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 10 أدناه الولوج، في كل حين، إلى السجل المذكور.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
