# المادة 9

من [قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم](https://madda.ma/ar/loi-59-14)

لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها بالمغرب أو بالخارج أو تم اقتناؤها بالخارج دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو لا تتطابق مواصفاتها التقنية مع تلك المضمنة في الرخصة المذكورة.

توقف الإدارة مسطرة إعداد الوثائق الجديدة المتعلقة بالسفينة، إذا تبين، عند انتهاء أشغال ترميمها، أن الخصائص الأساسية الجديدة للسفينة المذكورة لا تتطابق مع المواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة المطابقة إلى حين تطابق الخصائص الأساسية للسفينة مع المواصفات التقنية المذكورة.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-14/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
> - الرقم: 59.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يناير 2020 (2020-01-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B3%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-1733321471673.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
