# المادة 56

من [قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي](https://madda.ma/ar/loi-59-21)

الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسي › الفرع الثالث: أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإقدام على إغلاقها قبل نهاية السنة الدراسية.

وفي حالة حدوث قوة قاهرة كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل خلال السنة الدراسية ترتب عنها استحالة استمرار نشاط مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، وجب على مالكها إشعار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية فورا بذلك كتابيا، مرفقا بالمبررات والوثائق المثبتة.

وفي هذه الحالة، تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية الإجراءات الضرورية لضمان استمرار متابعة المتعلمين لدروسهم، سواء بالإشراف المباشر على تسيير المؤسسة، أو باستعمال الموارد والوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية، أو العمل، في حدود الإمكانات المتوفرة، على تسجيلهم في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي القريبة من مقرات سكناهم، أو من المؤسسة التي تعذر استمرار نشاطها، مع مراعاة الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلقائيا نفس التدابير المشار إليها أعلاه، في حالة إغفال أو تهرب مالك المؤسسة من التبليغ عن وضعيتها.

وفي كل الأحوال، يجب على مالك كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي معرضة للإغلاق في السنة الدراسية الموالية، إشعار المتعلمين المعنيين بالأمر وأوليائهم بكل إغلاق لها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية مع إشعار الأكاديمية في نفس الأجل.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-21/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي
> - الرقم: 59.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.05%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-1773062853581.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
