# المادة 32

من [قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-59-24)

الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي › الفصل الأول: الجامعات العمومية

يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية.

كما يمكن، كلما دعت الضرورة لذلك، أن ينعقد المجلس بمبادرة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل.

يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد سبعة (7) أيام، على الأقل، عقد اجتماع ثان دون اعتبار شرط النصاب.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-24/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 59.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.04%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772806645040.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
