# المادة 35

من [قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-59-24)

الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي › الفصل الأول: الجامعات العمومية

يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، ويعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها.

كما يتولى علاوة على ذلك، القيام بما يلي:

- – إعداد مشروع استراتيجية تطوير الجامعة؛
- – التوقيع على الشهادات والدبلومات التي تسلمها الجامعة؛
- – الإسهام في تدبير الموارد البشرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – الإشراف على حسن سير المؤسسات الجامعية من خلال:
- – التنسيق بين مختلف المؤسسات والبنيات والمصالح الإدارية المشتركة للجامعة وتطوير أدائها؛
- – التنسيق بين مختلف بنيات البحث العلمي والابتكار لضمان الانسجام وتحقيق النجاعة في إنجاز مشاريعها وتطوير أدائها؛
- – السهر على استتباب النظام داخل الجامعة والمؤسسات والمرافق التابعة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- – اقتراح أي تدبير من شأنه الرفع من أداء الجامعة.
- – إبرام الاتفاقيات والاتفاقات بعد موافقة مجلس الجامعة عليها؛
- – تمثيل الجامعة أمام الدولة والهيئات العامة والخاصة وإزاء الغير؛
- – التصرف باسم الجامعة ومباشرة جميع الإجراءات التحفظية؛
- – تمثيل الجامعة أمام القضاء ورفع الدعاوى والدفاع باسمها.

ويمكن لرئيس الجامعة أن يتلقى تفويضا من مجلس الجامعة لتسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-24/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 59.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.04%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772806645040.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
