# المادة 44

من [قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-59-24)

الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي › الفصل الأول: الجامعات العمومية

يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يوجه رئيس مجلس الأمناء الدعوة إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، مصحوبة بجدول الأعمال وبكافة الوثائق الضرورية.

إذا تعذر حضور رئيس مجلس الأمناء أشغال المجلس، لأي سبب من الأسباب، نابت عنه، بصفة مؤقتة، السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يشترط لصحة مداولات مجلس الأمناء حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، وفي حالة تعذر هذا النصاب، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد بعد 7 أيام على الأقل، وفي هذه الحالة، تتم المداولات دون التقيد بشرط النصاب.

يبدي مجلس الأمناء آراءه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يمكن للرئيس دعوة أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية، وفق جدول أعمال يخبرهم به قبل تاريخ انعقاد هذه الدورة بثلاثة أيام على الأقل. وتصدر آراء المجلس في حالة انعقاد دورة استثنائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-59-24/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 59.24
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.04%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772806645040.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
