# المادة 23

من [قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات](https://madda.ma/ar/loi-60-16)

الباب الخامس: التنظيم المالي

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها. في هذه الحالة، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات. ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ماعدا في الحالات التالية:

- – عدم توفر الاعتمادات الكافية؛
- – عدم تبرير إنجاز العمل؛
- – عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات.

يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-16/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
> - الرقم: 60.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1784191668714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
