# المادة 7

من [قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات](https://madda.ma/ar/loi-60-16)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثلين عن الإدارة؛
- – رئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه؛
- – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛
- – ممثل عن جمعيات المصدرين؛
- – ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
- – ممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- – أربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمارات والتصدير، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.

يحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-16/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
> - الرقم: 60.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1784191668714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
