# المادة 9

من [قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات](https://madda.ma/ar/loi-60-16)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:

- – لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- – لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية؛
- – لتقييم العمليات التي قامت بها الوكالة بالنسبة للاستثمارات والصادرات.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الاقل نصف عدد أعضائه.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-16/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
> - الرقم: 60.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1784191668714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
