# المادة 14

من [قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غيرالأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/loi-60-17)

الباب الخامس: تدبير التكوين المستمر

يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر، بممارسة المهام التالية:

- – المصادقة على الإجراءات العملية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر التي تعدها الحكومة، والإشراف على تنفيذها؛
- – المصادقة على دليل المساطر المتعلق ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 19 أدناه؛
- – المصادقة على حصيلة برامج التكوين المستمر المنجزة خلال السنة المنصرمة؛
- – المصادقة على برنامج العمل لتنمية التكوين المستمر للسنة الموالية؛
- – المصادقة على مشروع الميزانية السنوية المخصصة لتمويل برامج التكوين المستمر؛
- – المصادقة على تقرير نتائج الافتحاص المالي والمحاسبي المتعلق بتدبير عمليات وبرامج التكوين المستمر؛
- – المصادقة على تقارير تقييم برامج وعمليات التكوين المستمر وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

ويمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا تقنية خاصة يكلفها بالقيام، تحت إشرافه، بمهام محددة، ومن بينها على الخصوص لجنة تناط بها مهمة تتبع تنفيذ قرارات المجلس.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-17/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غيرالأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 60.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.94%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2060.17-1787843844205.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
