# المادة 10

من [قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية](https://madda.ma/ar/loi-60-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير › الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.

وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-18/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
> - الرقم: 60.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2060.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84...-1734012329215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
