# المادة 14

من [قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية](https://madda.ma/ar/loi-60-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير › الفرع الثاني: اللجنة المديرية

يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:

- – القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها؛
- – تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- – القيام بتشغيل مستخدمي المؤسسة وفق النظام الأساسي الخاص بهم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه؛
- – تمثيل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة.

المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها.

يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والمراقبة قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.

كما يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-18/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
> - الرقم: 60.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2060.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84...-1734012329215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
