# المادة 5

من [قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية](https://madda.ma/ar/loi-60-18)

الباب الأول: الإحداث والمهام

يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة المشار إليه في المادة 6 أدناه.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-18/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
> - الرقم: 60.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2060.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84...-1734012329215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
