# المادة 7

من [قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية](https://madda.ma/ar/loi-60-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير › الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:

- – عضو واحد (1) عن كل مديرية من المديريات المركزية للمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا عن المدرسة الوطنية للوقاية المدنية.

يعين كل عضو من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

- – ثلاثة أعضاء يمثلون موظفي الوقاية المدنية العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، يعينهم مجلس التوجيه والمراقبة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجها، يتم تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-60-18/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
> - الرقم: 60.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2060.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84...-1734012329215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
