# المادة 18

من [قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-61-00)

الفصل الثالث: استغلال المؤسسات السياحية

يجب إشعار السلطات المعينة بنص تنظيمي بشغور كل منصب مدير المؤسسة السياحية داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير مهامه وذلك ما لم تكن مهام المدير مسندة إلى مستغل المؤسسة المذكورة. يلزم مستغل المؤسسة السياحية بتعيين مدير داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-61-00/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 61.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.176%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84.%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1738158686831.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
