# المادة 22

من [قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-61-00)

الفصل الرابع: العقوبات وإثبات المخالفات

يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 7 و 14 و 15 و 16 و 18 (الفقرة الأولى) و 20 و 21 من هذا القانون إصدار العقوبتين الإداريتين التاليتين على مستغل المؤسسة بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ.

إذا استمرت المخالفة بالرغم من الإنذار أو التوبيخ وجب إدراج المؤسسة في الصنف الذي يقل مباشرة عن الصنف الذي كانت مرتبة فيه من قبل.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-61-00/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 61.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.176%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84.%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1738158686831.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
