# المادة 24

من [قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-61-00)

الفصل الرابع: العقوبات وإثبات المخالفات

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:

- – كل شخص يستغل مؤسسة غير مصنفة طبقا لأحكام هذا القانون تحت إحدى التسميات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- – كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية في صنف يفوق الصنف الذي تم ترتيبها فيه بمقتضى مقرر تصنيفها التقني المؤقت أو تصنيفها المرتبط بالاستغلال؛
- – كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية يمتنع عن تعيين مدير للمؤسسة المذكورة أو لا يعمل على تعيين مدير يحل محل المدير المنتهية مهمته داخل الأجل المحدد في المادة 18 (الفقرة 2) أعلاه.

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة حسب المرفق الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر.

في نفس الحالة، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.

يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

إذا أحيلت متابعة إلى السلطة القضائية تطبيقا للفقرة السابقة جاز للعامل أن يأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وتخصم مدة الإغلاق المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي حكمت بها المحكمة المحالة المتابعة إليها.

وفي جميع الحالات يعمل بالإغلاق الإداري تطبيقا للفقرة السابقة فقط إلى حين صدور الحكم القضائي الابتدائي في المتابعة الجنائية وينتهي العمل به كذلك في حالة حفظ القضية دون البت فيها أو صدور أمر بعدم المتابعة.

غير أن الإغلاق المؤقت باعتباره تدبيرا وقائيا لا يحكم به إذا سبق للمؤسسة أن كانت محل إغلاق إداري.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-61-00/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 61.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.176%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84.%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1738158686831.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
