# المادة 31

من [قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-61-00)

الفصل الخامس: التمثيل

يجب على مؤسسات الإيواء السياحية وعلى المطاعم السياحية في كل جهة من جهات المملكة أن ينضووا تحت لواء جمعيات جهوية تضم من جهة مؤسسات الإيواء السياحية ومن جهة أخرى المطاعم السياحية وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادي الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون.

ويعرض النظام الأساسي للجمعيات المذكورة على الإدارة للموافقة عليه.

ولا يجوز إحداث أكثر من جمعيتين في كل جهة ولكل فئة من فئتي المؤسسات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا في حالة إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-61-00/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 61.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.176%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84.%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1738158686831.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
